الحر العاملي

321

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، ومن نسي فليعد من الغد . ( 3758 ) 2 - قال الكليني : وروي فيه رخصة للعليل . ( 3759 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت . ( 3760 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ؟ قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت . ( 3761 ) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ، هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا . أقول : هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب ، أو على ما بعد يوم السبت ، أو التقية ، والله أعلم .

--> 2 - الكافي 3 : 42 / 7 . 3 - التهذيب 1 : 113 / 300 ، والاستبصار 1 : 104 / 340 . 4 - التهذيب 1 : 113 / 301 . 5 - التهذيب 3 : 241 / 646 .